السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

416

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

والحنابلة ومحمد بن الحسن ، وأبو يوسف من الحنفية « 1 » ، ويدلّ عليه بالإضافة إلى الإجماع - الذي هو عمدة أدلة الإمامية - ما روي من أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حَجَرَ على معاذ وقال لغرمائه : « خذوا ما معه فليس لكم إلّا ما وجدتم » « 2 » . ورواية عمّار عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّم - يعني ماله - » « 3 » ، فإنّ الأمر بقسمة ماله ظاهر في رفع اختياره في التحصيص لو أراده ، بل هو ظاهر في رفع اختياره ، ولأنّ الكلّ مجمع على الحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث لحقّ الورثة ، فلأن يحجر عليه ويمنع من التصرّف في أمواله لحقّ الغرماء أولى . وتوقّف بعض فقهاء الإمامية في المشروعية ، محتجّاً بأنّه ليس في النصوص ما يدلّ عليه « 4 » . وذهب أبو حنيفة إلى عدم الحكم بالتفليس على المفلّس ؛ لأنّه كامل الأهلية ، وفي الحجر عليه إهدار لآدميته « 5 » . وذهب الإمامية إلى أنّه يجب على الحاكم الحجر على المفلَّس - بمعنى منعه من التصرّف في ماله - لو أحاط الدين بمال المدين ، وكان ماله لا يفي بقضائه ، وطلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه « 6 » ووافقهم المالكية والشافعية والحنابلة - وهو المذهب عندهم - ومحمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية ، وهو المفتى به عندهم . واشترط المالكية لوجوب ذلك ألّا يمكن للغرماء الوصول إلى حقّهم بغير ذلك كبيع بعض ماله « 7 » .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 6 : 264 - 265 . الإشراف ( ابن المنذر ) 2 : 61 . المنتقى ( الباجي ) 6 : 482 - 484 ، ( دار الكتب العلمية 1420 ه ) . المغني 4 : 492 - 493 . المبسوط 24 : 157 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 1353 - 1354 ( دار السلام 1420 ه ) . بدائع الصنائع 7 : 169 . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 48 ( ط الهند ) . تلخيص الحبير 3 : 37 ( شركة الطباعة الفنية المتحدة ) . ( 3 ) الكافي 5 : 102 ، ح 1 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 20 : 384 - 385 . ( 5 ) انظر : الحاوي الكبير 6 : 264 - 265 . الأشراف ( ابن المنذر ) 2 : 61 . المنتقى ( الباجي ) 6 : 482 - 484 ، ( دار الكتب العلمية 1420 ه ) . المغني 4 : 492 - 493 . المبسوط 24 : 157 . الهداية ( المرغيناني ) 3 : 1353 - 1354 ( دار السلام 1420 ه ) . بدائع الصنائع 7 : 169 . ( 6 ) الخلاف 3 : 261 ، م 1 . غنية النزوع : 247 . جامع الخلاف والوفاق : 301 . فقه القرآن 2 : 71 . جواهر الكلام 25 : 282 . ( 7 ) المدونة الكبرى 5 : 226 . الكافي في فقه أهل المدينة : 417 . الحاوي الكبير 6 : 265 . مختصر اختلاف